الخميس 27 أغسطس 2026 - 7:27:20
أخبار عاجلة
(الوطن الآن ) تحالف تنسيقي واطار سياسي جديد بين ثلاثة أحزاب هي الاتحاد المغربي للديمقراطية، و النهضة، و الوحدة والديمقراطية شاطئ مولاي بوسلهام…التاريخ والذكريات والرجال والاماكن على موقع الرباط نيوز ..[ المرجة الزرقاء ..لؤلؤة مولاي بوسلهام ..] جلالة الملك محمد السادس يترأس مغرب هذا اليوم إحياء ذكرى المولد النبوي بالقصر الملكي بالرباط حكايات من ( هجوم الغربان) للكاتب والأديب المصري محمد إبراهيم الشقيفي (غزو المشرق العربي) شاطئ مولاي بوسلهام…التاريخ والذكريات والرجال والاماكن على موقع الرباط نيوز ..[مولاي بوسلهام ..و أخطار الكلاب الضالة ..] بأمر من جلالة الملك.. صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم تستقبل الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة الـ 17 للمخيم الصيفي شاطئ مولاي بوسلهام…التاريخ والذكريات والرجال والاماكن على موقع الرباط الرباط نيوز [ حراسة السيارات ..بمولاي بوسلهام ..من يحرس الزائر من بعض الحراس ..] القنيطرة…الدرك الملكي يطيح بأفراد عصابة لسرقة الأبقار ويحجز 12 رأساً الجامعة الملكية المغربية للركبي تقدم المدرب الفرنسي برنار غوتا لقيادة المنتخب الوطني القنيطرة ..القبض على مروجي مخدرات  وحجز حشيش وأقراص مهلوسة بشاطئ المهدية
الرئيسية / أخر خبر / دعوى قضائية ضد عمدة الرباط من أجل إلغاء مقررات اتحدت خلال دورة فبراير الأخيرة

دعوى قضائية ضد عمدة الرباط من أجل إلغاء مقررات اتحدت خلال دورة فبراير الأخيرة

ضحى المباركي 
رفع مستشاران بفيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس جماعة الرباط دعوى قضائية بالمحكمة الاداريةضد رئاسة الجماعة تتعلق بإلغاء مقررات دورة المجلس الجماعي للمدينة، والتي تم خلالها تغيير مادتين من النظام الداخلي للمجلس تتعلق الأولى بالأسئلة الكتابية الموجهة للرئيسة والثانية بتصوير المجالس وتغطية وسائل الإعلام لها.
وترمي الدعوى القضائية المرفوعة من قبل كل من المستشارين عن فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس جماعة الرباط، فاروق المهداوي وعمر الحياني، إلى إلغاء مقررات دورة المجلس الجماعي بالرباط، يرون أن فيها مخالفة للقانون و انحرافا في استعمال السلطة.

وتروم الدعوة حسب مقال افتتاحي الى إلغاء المقرر عدد 16 المؤرخ في 07 فبراير 2023، والذي يقضي بتعديل المادتين 11 و 33 من النظام الداخلي للمجلس، حيث تنص المادة 11 المعدلة على تسقيف العدد الإجمالي للأسئلة خلال الدورة في حدود 20 سؤالا، أما المادة 33 المعدلة فتمنع التصوير خلال جلسات المجلس باستثناء الصحافة المُعتمدة من طرف المجلس ذاته.
واعتبرالمستشاران الجماعيان، أن تعديل المادتين 11 و 33 من النظام الداخلي للمجلس، مشوب بعيب مخالفة القانون والانحراف في استعمال السلطة، مشيرين إلى أن تعديل المادة 11 يخالف ما جاء في المادة 46 من القانون التنظيمي 113.14 الذي نص على أنه “يمكن لأعضاء مجلس الجماعة أن يوجهوا بصفة فردية أو جماعية أسئلة كتابية إلى رئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة تسجل هذه الأسئلة في جدول أعمال دورة المجلس الموالية لتاريخ التوصل بها شرط أن يتم التوصل بها قبل انعقاد الدورة بشهر على الأقل. وتقدم الإجابة عليها في جلسة تنعقد لهذا الغرض”.
أما فيما يخص المادة 33، فأن تعديلها، حسب مقرر الدعوى القضائية، يخالف منطوق المادة 48 من القانون التنظيمي 113.14، التي جاءت على النحو التالي “تكون جلسات مجلس الجماعة مفتوحة للعموم ويتم تعليق جدول أعمال الدورة وتواريخ انعقادها بمقر الجماعة، ويسهر الرئيس على النظام أثناء الجلسات”.
وأبرزت معطيات الدعوى أن شرط العلنية لا يتحقق فقط بحضور العموم للدورات حضورا ماديا، بل يتعداه المفهوم واقعيا إلى إمكانية نقل الجلسات عبر منصات التواصل الاجتماعي والنقل التي تشرف عليه الصحافة”، مبرزة أن تعديل المادة 33 جاء للضرب في مبدأ علنية الجلسة المنصوص عليه في المادة 48 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.

شاهد أيضاً

حكايات من ( هجوم الغربان) للكاتب والأديب المصري محمد إبراهيم الشقيفي (غزو المشرق العربي)

كتب / محمد إبراهيم الشقيفي  ليس هناك شىء يحظى باهتمام العالم مثل أحداث الساعة لكن …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *