جماعة شراط..توقيعات “تجديد الثقة في الرئيس” غير قانونية
هيئة التحرير
4 أسابيع مضت
الرباط نيوز
في محاولة منهم لقطع الطريق على المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات الترابية، لئلا تفعل ضد جلال الكبير ، رئيس جماعة شراط التابعة للنفوذ الترابي لإقليم بنسليمان، لجأ سبعة مستشارين الى إرسال توقيعاتهم مرفوقة برسالة الى عامل الإقليم، يخبرونه أنهم يجددون الثقة في الرئيس المذكور لجماعة شراط، والحال أن استمرار رئيس المجلس الجماعي من عدمه على رأس الجماعة، يخضع لمسطرة أخرى تؤطرها المادة 70، وبالتالي فإن توقيعات الأعضاء السبعة، لا يعتد بها، لأنها غير قانونية، ولا يمكن الأخذ بها في قرار يتعلق بطلب استقالة رئيس المجلس الجماعي لشراط من عدمه.
مناسبة هذا التوضيح، هو ما أثارته هذه المبادرة غير القانونية من جدل، حيث يرى فيها بعض الموقعين أنها التزام قانوني،و أي رجوع فيها هو خرق للقانون، والواقع، أن القانون واضح حيث لا يتحدث عن أي التزام مكتوب أو شفوي، غير ما ورد بالمادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية.
وتنص المادة 70 على أنه “بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس. يدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس.
وفي حالة رفض رئيس الجماعة تقديم استقالته، أجازت نفس المادة للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أربعا الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس، والمحكمة تبت في الطلب داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصلها بالإحالة.
إذن يتضح أن رسالة هذه المجموعة الى عامل الإقليم لا علاقة لها بالمادة 70 من القانون 14-113 التي تؤطر مسطرة عزل رئيس جماعة شراط أو الإبقاء على استمراره على رأس المجلس الجماعي،، أما مسألة “تجديد الثقة”، عبر رسالة موجهة الى عامل الإقليم مذيلة بتوقيعات بعض الأعضاء، فهي غير قانونية، ولا يمكن الاعتداد بها، ولا يترتب عنها أي التزام، لسبب بسيط، وهو انه لا وجود لها في أي نص قانوني.
2024-09-11